الشيخ محمد السند

201

فقه الطب والتضخم النقدي

فالظاهر عدم وجوبه عليه ، وذلك لأن السفر المذكور ان كان في الليل فواضح وإن كان في النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض . وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ بطبيعة الحال - تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة . وفي هذه الحالة هل يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشاءين عند كل غروب ؟ فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب . نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب بدليل مشكل جدا ، فالأحوط الاتيان بها في كل اربع وعشرين ساعة ، ومن هنا يظهر الحال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض . وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم . انّ مراد الماتن رحمه اللّه فرض الحركة تجاه الغرب على ثلاث صور :